​​​ 


شُكلت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 1420/1/17هـ الموافق 1999/5/3م، القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) لمكافحة عمليات غسل الأموال وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة ولتحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعتها. تلا ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (278) وتاريخ 1422/11/14هـ الموافق 2002/1/28م القاضي بتكليف اللجنة بدراسة جميع الموضوعات المتعلقة بغسل الأموال في المملكة ومتابعتها، والرفع عما يلزم إلى المقام السامي بخصوص ما تواجهه الجهات المعنية من معوقات وصعوبات حيال تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال، وما لديها من اقتراحات ومرئيات لتذليلها.


وتسعى اللجنة منذ تشكيلها نحو تعزيز الاطار القانوني والمؤسسي وتحديد النشاطات ذات العلاقة وتحديثها وتطويرها لمواكبة المعايير الدولية ومستوى ونوعية المخاطر، ومنها إدخال تعديلات جوهرية على نظام مكافحة غسل الأموال لجعل الإطار القانوني متوافقًا مع توصيات مجموعة العمل المالي المحدّثة، وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/20) تاريخ 5/2/1439ه الموافق 26/10/2017م، القاضي بإصدار نظام مكافحة غسل الأموال الذي يغطي العديد من المتطلبات والمستجدات الدولية، وأيضاً إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بتاريخ 1439/2/19هـ الموافق 2017/9/11م.

 

 ويقع مقر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المركز الرئيسي للبنك المركزي السعودي في الرياض، ويرأسها محافظ البنك المركزي السعودي، وتعقد اللجنة اجتماعاً دورياً كل شهر، وإذا دعت الحاجة لعقد اجتماع استثنائي يتم ذلك بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو نائبه. ​​


 

​​


​​​​

​وتتكون اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من أعضاء يمثلون الجهات التالية:

1- وزارة الداخلية

1/1 الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بديوان وزارة الداخلية.

1/2 الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالأمن العام.

1/3 الشئون القانونية.

1/4 المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

19-أبريل-2024